السيد محمد سعيد الحكيم
348
التنقيح
ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين 1 وأمين الإسلام والمحقق والعلامة وغيرهم : بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ، ولا نقول به . [ عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع ] وإن كان باعتبار مفهوم الشرط 2 ، كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة ، ففيه : أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين 3 ، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع ،